السيد الخوئي
338
كتاب الخمس ، الأول
( مسألة 16 ) إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا وكذا في حصة الإمام عليه السلام إذا إذن المجتهد ( 1 ) .
السيد الخوئي
338
كتاب الخمس ، الأول
( مسألة 16 ) إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا وكذا في حصة الإمام عليه السلام إذا إذن المجتهد ( 1 ) .